قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - إجراءات المشموله برنامج الكفاءات المميزة وزارة الخدمة المدنية وبيانات المتعايدين على البرنامج خلال مدة لا تتجاوز (خصم) أيام من تاريخ التعاقد، وفق الآتي:
أ - رقم الهوية.
٣ - أهمية الجهات والخصوص.
٢ - تحيط وزارة الخدمة مدير تقارير البيانات المشاة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - الجهات الرقابية بتلك البيانات والتي تلك الجهات اتخاذ ما يلزم في شأنها وفق اختصاصاتها المحددة نظاما.
٢ - يختص المتعاقد معه لاحكام نظام العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد