القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - إجراءات المشموله برنامج الكفاءات المميزة وزارة الخدمة المدنية وبيانات المتعايدين على البرنامج خلال مدة لا تتجاوز (خصم) أيام من تاريخ التعاقد، وفق الآتي: أ - رقم الهوية. ٣ - أهمية الجهات والخصوص. ٢ - تحيط وزارة الخدمة مدير تقارير البيانات المشاة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - الجهات الرقابية بتلك البيانات والتي تلك الجهات اتخاذ ما يلزم في شأنها وفق اختصاصاتها المحددة نظاما. ٢ - يختص المتعاقد معه لاحكام نظام العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١