القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يترشح للتعاقد على برنامج الكفايات المتتزاجة ما يأتي: ١ - ألا يملل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية. ٢ - أن يتوافر فيه المطلبات التنظيمية ذات الصلة بسير العمل والسلوك، ونظام الخدمة المدنية ولوائح التنفيذية. ٣ - أن تستوفي إجراات المسحيات الجنائية والأمنية عليه من قبل الجهات الأمنية المعنية قبل تاريخ الميعاد المحدد في تلك المناسبة المذكورة، على الأقل المدة بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ المباشرة عن الخدمة. ٤ - أن يتوافر فيه بيانات المتعااقد معه (الاسم، و رقم الهوية) خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ توقيع العقد. ٥ - أن يتوافر فيه بيانات المتعااقد معه (الاسم، و رقم الهوية) خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ توقيع العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١