قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يترشح للتعاقد على برنامج الكفايات المتتزاجة ما يأتي:
١ - ألا يملل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية.
٢ - أن يتوافر فيه المطلبات التنظيمية ذات الصلة بسير العمل والسلوك، ونظام الخدمة المدنية ولوائح التنفيذية.
٣ - أن تستوفي إجراات المسحيات الجنائية والأمنية عليه من قبل الجهات الأمنية المعنية قبل تاريخ الميعاد المحدد في تلك المناسبة المذكورة، على الأقل المدة بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ المباشرة عن الخدمة.
٤ - أن يتوافر فيه بيانات المتعااقد معه (الاسم، و رقم الهوية) خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ توقيع العقد.
٥ - أن يتوافر فيه بيانات المتعااقد معه (الاسم، و رقم الهوية) خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ توقيع العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد