قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للوزير المختص أو رئيس المجلس استقطاب الكفايات المتتزاجة وتحديد الميزانيات المالية لمن يتم اختياره للعمل وفق ما يقرره مخصصات العامة، على إتيازوا ما يتجاوز ما يتجاوز معهد معه الحد الأدنى والمهارات والمزايا الأخرى المقررة بموجب قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء المساعدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩، وإلا يتجاوز بصفه على من يتم التعاقد معهم بموجب هذه القواعد خلال العام المالي الواحد لهذا البند لدى الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد