قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض للطرف الثاني إذا تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (الثامنةين) من نظام العمل، على أن تتاح للطرف الثاني الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد