القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض للطرف الثاني إذا تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (الثامنةين) من نظام العمل، على أن تتاح للطرف الثاني الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١