مهام ومسؤوليات وزارة المياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/7/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخاذ الإجراءات والتدابير في ما يتعلق بعداد الخطوط وتوفير سبل
الحماية المائية ووقف الآثار
١ – وضع الخطط الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه والاستخدامات
والاحتياجات في جميع المواقع وخاصة في حالات الطوارئ والازمات والتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة لتحلية المياه – المديرية العامة لمهدها)
٢ – العمل على إيجاد مصادر احتياطية لمياه، تضمين وجد موطور استسحابي
لاستخدامه في حالة فقد المياه في المصادر الأساسية، مع حمل بيانات و جداول
٣ – العمل على اتخاذ الإجراءات، ووضع التدابير اللازمة لحماية مصادر ومرافق
المياه المثبتة من عمليات القطع و التدمير لعمل عدائية أو كوارث طبيعية
وضمن استمرارية وصول المياه للمستهلكين وخاصة في حالات الطوارئ والازمات
ونه هذه الإجراءات على يديل الماء
ج – توزيع خزانات المياه في مناطق مختلفة، وعدم تجميعها في مناطق واحدة لضمان
عدم تعرضها للضرر دقة واحدة في أي ظرف من الظروف
ب – توعية خزانات المياه، لمجعل عملية تمييزها من قبل العدل للحصوله دون
تصفحها
ج – إيجاد نظام أمني متكامل لحماية مرافق المياه وتوزيع المياه، ومنع
تعرضها لأي أعمال تخريب أو تسميم، ويطبق هذا النظام على جميع هذه
المرافق
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم:
التاريخ:
الشؤونات:
وزارة الداخلية
قسم الزقاق المدني
الآلات الثابتة
د - إيجاد فرق متخصصة لأعمال الصيانة في حالات الطوارئ والأزمات مجهزة بكافة المعدات والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة العملية الطوارئ لضمان استمرارية توفر العمالة .
- توفير مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل محطات الضخ .
- توفير شيكة بديلة إضافية (مأخذ حرجي) لعمليات مكافحة الحريق في جميع مخططات الأحياء السكنية والقائمة والتي سوف تتحدث حديثا بالمناطق والمحافظات .
- العمل على توفير المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي في المناطق المنكوبة والمضررة وفي المناطق الأخرى .
- وضع القواعد والأمس الخاصة بكيفية استخدام مصادر المياه وصارحتي نقل المياه الآلية في حالات الطوارئ ، وبيان حقوق وإجابات اصحابها ، وكيفية توظيفهم و التنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن .
- دراسة إمكانية استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعات وري المسطحات وتثبيت الرمل ووضع الضوابط والشروط اللازمة لاستخدام هذه المياه وتحديد نوعية المحاصيل الممكن زراعتها .
- حماية الطالبات الممتنعة كمصدر - مشاريع مياه في القرى والجهر والمدن وعدم منع تراجع غير على هذه الطالبات إلا في الحالات القصوى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد