القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة المياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخاذ الإجراءات والتدابير في ما يتعلق بعداد الخطوط وتوفير سبل الحماية المائية ووقف الآثار ١ – وضع الخطط الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه والاستخدامات والاحتياجات في جميع المواقع وخاصة في حالات الطوارئ والازمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة لتحلية المياه – المديرية العامة لمهدها) ٢ – العمل على إيجاد مصادر احتياطية لمياه، تضمين وجد موطور استسحابي لاستخدامه في حالة فقد المياه في المصادر الأساسية، مع حمل بيانات و جداول ٣ – العمل على اتخاذ الإجراءات، ووضع التدابير اللازمة لحماية مصادر ومرافق المياه المثبتة من عمليات القطع و التدمير لعمل عدائية أو كوارث طبيعية وضمن استمرارية وصول المياه للمستهلكين وخاصة في حالات الطوارئ والازمات ونه هذه الإجراءات على يديل الماء ج – توزيع خزانات المياه في مناطق مختلفة، وعدم تجميعها في مناطق واحدة لضمان عدم تعرضها للضرر دقة واحدة في أي ظرف من الظروف ب – توعية خزانات المياه، لمجعل عملية تمييزها من قبل العدل للحصوله دون تصفحها ج – إيجاد نظام أمني متكامل لحماية مرافق المياه وتوزيع المياه، ومنع تعرضها لأي أعمال تخريب أو تسميم، ويطبق هذا النظام على جميع هذه المرافق بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: الشؤونات: وزارة الداخلية قسم الزقاق المدني الآلات الثابتة د - إيجاد فرق متخصصة لأعمال الصيانة في حالات الطوارئ والأزمات مجهزة بكافة المعدات والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة العملية الطوارئ لضمان استمرارية توفر العمالة . - توفير مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل محطات الضخ . - توفير شيكة بديلة إضافية (مأخذ حرجي) لعمليات مكافحة الحريق في جميع مخططات الأحياء السكنية والقائمة والتي سوف تتحدث حديثا بالمناطق والمحافظات . - العمل على توفير المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي في المناطق المنكوبة والمضررة وفي المناطق الأخرى . - وضع القواعد والأمس الخاصة بكيفية استخدام مصادر المياه وصارحتي نقل المياه الآلية في حالات الطوارئ ، وبيان حقوق وإجابات اصحابها ، وكيفية توظيفهم و التنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن . - دراسة إمكانية استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعات وري المسطحات وتثبيت الرمل ووضع الضوابط والشروط اللازمة لاستخدام هذه المياه وتحديد نوعية المحاصيل الممكن زراعتها . - حماية الطالبات الممتنعة كمصدر - مشاريع مياه في القرى والجهر والمدن وعدم منع تراجع غير على هذه الطالبات إلا في الحالات القصوى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٢٢