القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة المياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعمليات مراقبة ومسح الحدود على النحو التالي: ١ - تجهيز المناطق المعرضة للنزغ تسدح والسدود أو قيضاتها لا سقط أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تعتبر المواطنين بمدلول نغمات الصفارات ، ووضع الترتيبات، والانتظامات الخاصة بتعريف المواطنين بذلك علامات الصفارات ، وتشغيلها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ٢ - مراقبة السدود بصفرة مستمرة ، وإجراء تنصيب لمعالجة وإصلاح أي أعطاب أو تلفيات تصيبها في الوقت المناسب . وزارة الداخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٢٢