مهام ومسؤوليات وزارة المياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/7/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعمليات مراقبة ومسح الحدود على النحو التالي:
١ - تجهيز المناطق المعرضة للنزغ تسدح والسدود أو قيضاتها لا سقط أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تعتبر المواطنين بمدلول نغمات الصفارات ، ووضع الترتيبات، والانتظامات الخاصة بتعريف المواطنين بذلك علامات الصفارات ، وتشغيلها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
٢ - مراقبة السدود بصفرة مستمرة ، وإجراء تنصيب لمعالجة وإصلاح أي أعطاب أو تلفيات تصيبها في الوقت المناسب .
وزارة الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد