القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة المياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير حول تحديد نقاط توزيع المياه في الأحياء السكنية على النحو التالي: ١ - سماح لمراكز الدقاق المدني بالاستفادة من الاتساب القائمة. ٢ - تعبئ كامل الخزانات بالمياه المسموحة بصورة مستمرة و التوزيع على الشيكة بعد تعبئتها وفي حالة نقص المصادر يتم في حدود الكميات المتوفرة دوري بصمن توزيع المياه إلى المناطق التي تغطيها الشبكة وبين التوزيع حسب ما يتوفر من الكميات. ٣ - اعتبارات خزانات المسجد والمدارس وتعبئتها بصيارح المياه في حالات عدم تشغيل الشبكات. ٤ - النطب من الجهات ذات المساندة للاعتداد على مصادرها وكذلك المساهمة في دعم توفير المياه للمواطنين القريبين منهم. ٥ - قيامه أو توفير خزانات المياه الذاتية في الساحات والمباني لتمكين تعبئتها بصيارح نقل المياه في حالات انقطاع التيار الكهربائي. ٦ - وضع خطة توزيع المياه في حالات الطوارئ ومتابعتها لاتخاذ ما يلزم للمحافظة على المياه. بسم الله الرحمن الرحيم الشركة المصرية للخدمات الهندسية وزارة الدفاع المدني جامس التناحل السد الأمانة العامة ثانيا- قطاع الكهرباء ١- الاستمرار في إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء وفص الإمكانات المتاحة لجميع المرافق وفي جميع الأحوال خاصة في حالات الطوارئ والتأكد من وجود الفرق المختصة على مدار الساعة لإصلاح أي خلل أو عطل يؤثر على تقديم الخدمة. ٢- الاستمرار في الجهات الأمنية المختصة والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي للتحقق الحراسات الأمنية حول مخاطر التوليد والنقل والتحمل على حمايتها من أي أعمال تخريبية أو عدوانية. ٣- استمرار التنسيق مع الأمانة العامة للهيئة العليا للصناعي لإخداث استمرار اللازمة للحد من الأنار الناجمة عن تعرض محطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة للقصور أو الدمار، أو الحراب أو نتيجة خطب طبيعية في أي منطقة وكذلك استمرار التنسيق مع المديرية العامة لل دفاع المدني ورفعها بخصوصون فصل أو توصيل التيار الكهربي بالمناطق المتضررة. ٤- لتنظيم وزارة المياه والكهرباء يعمل على بدء إرسال خدمة الكهرباء لأي منشأة إلا بعد قيام الجهة المصدرة الرخصة ببناء المنشأة في مختلف مناطق المملكة أو الهيئة المكلفة في الجيل وبنيج أو وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة ( بالتساقد من سلاسة تعديدات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية والتفتيش والشروط الخاصة الصادرة بهذا الخصوص وتوفير وسائل السلامة والمشاة، ونسلطق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة قبل إصدارها شهادة إتمام البناء ويشترط إطلاق خدمة الكهرباء موافقه من المديرية العامة للدفاع المدني ونسلطق من توفر وسائل السلامة في المنشآت التالية: بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الدفاع الآلات العامة أ- المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية. ب- الفنادق والمباني السكنية أو الإدارية أكثر من دورين أو مجموع مساحة البناء أكثر من ألف متر مربع (٢٠٠٠). ج- المراكز التجارية. ح- مستودعات التخزين. ج- المصانع والورش المهنية (موافقة إضافية من وزارة التجارة والصناعة) ح- المستشفيات والمستوصفات. خ- معارض السيارات والمنتجات الإلكترونية. د- محطات البنزين وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية. ذ- المزارع الزراعية والحوانية والدواجن التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠ متر مربع. ر- أي منشأة أخرى تخصص كهربائية أكثر من ٨٠٠ متر مربع. أ- المستأجر والمنفذ الخاصة والمباني السكنية. أ- التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المعدات المتاحة بتوفير ونقل الكهربائية. ب- عدم إصدار الكهربائي لأي منشأة مماثلة أمام الهيئة أو حكومة المملكة أو أي بلد قيمته الجهة المالكية لخاصية وبينها أو وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الطاقة الكهربائية. ج- التأكد من توفير متطلبات والسلامة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني إصدار الكهرباء فيما عدا المباني السكنية. ٦- التأكد من توفير متطلبات والسلامة ومعدات الوقاية ومكافحة الحريق بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني. وزارة الزراعة ٧- تكشف المراامج النظرية لتوية التعامل بين اختبارات الكهرباء وتعرفهم بأصول السلامة والوقاية من الحريق وحوادث العمل والتعرف على المخاطر المحتملة. ٨- التماسك من جاهزية مستعداء لاستخدامها في الحالات الطارئة في منشآت الشركة. ٩- الاستمرار في تطبيق خطط الطوارئ والإخلاء ووضع الضوابط التي تكفل تنفيذها وتحديثها للمخاطر، بالتنسيق مع الأمانة العامة لهيئة الصناعي والدفاع المدني. ١٠- مساندة فرق الدفاع المدني في الحوادث الضرورية ذلك بالإمكانات المتوفرة. ١١- تحديث قواعد التدريب وتعديلها وفقا للتطورات. ١٢- تعزيز فرق الإطفاء الخاصة بإعداد وإدارة وإصلاح جميع الأعطال سواء الطارئة أو العادية وحسب الإمكانات. ١٣- التفاكد من جاهزية وسائل الإطفاء في غرف عمليات الطوارئ بشكل مستمر. ١٤- العمل على إصلاح التيار الكهربائي في حالة تعرض الخطوط الكهربائية للاقتطاع حسب الإمكانات المتاحة. ١٥- الاستمرار في تنفيذ التعليمات التنظيمية والمهنية التي تصل الشركة بالهيئة العليا للأمن الصناعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٢٢