لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لجهات تبرم ويهبات ومحطات والمشروعات والمؤسسات الخاصة وجمعيات الخيرية مالية أو عينية لغرض تأمين اللازم وإمساك وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على أن يتم الصرف منها للاغراض المخصصة لذلك وفق الصلحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ (٤١/٤٧٤ه).
الآية الثانية : يختون زي المتطوع من
١ - قبعة لحماية الرأس.
٢ - حذاء.
٣ - إشارة كف.
٤ - لوحات تحمل رقم واسم المتطوعين على الصدر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد