القانوني

لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/1/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لجهات تبرم ويهبات ومحطات والمشروعات والمؤسسات الخاصة وجمعيات الخيرية مالية أو عينية لغرض تأمين اللازم وإمساك وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على أن يتم الصرف منها للاغراض المخصصة لذلك وفق الصلحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ (٤١/٤٧٤ه). الآية الثانية : يختون زي المتطوع من ١ - قبعة لحماية الرأس. ٢ - حذاء. ٣ - إشارة كف. ٤ - لوحات تحمل رقم واسم المتطوعين على الصدر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٥