لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزامات والحقوق والزوابع:
أولا - الالتزامات المطلوب بالتالي
١ - حضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية
٢ - تلبية المواد والانتظام في وقت
٣ - المكلف به أو الفريق المستشار قبل بدء عقد الدورات التدريبية
٤ - الالتزام بالتعليمات والأوامر والعمل بواجباته وإنجاز المطلوب منه
ه - الالتزام بالتسلوت والأوامر العامة و احترام زوابعها
و ج - إشعار الجهة المختصة إن أي تخيرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه
و د - إشعار العدة له على عن سنة تجدد حسب رغبة المتطوع
ح - المحافظة على الهوية له من ملابس ومعادات وأدوات يستخدمها
في الفرع المحدد لها مع ضمان إعدادها عتده تركه للعمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه إلا تخلفه المسؤلية
ط - عدم الإيذاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية تتعلق بالعمل
التنظيمي
ثانيا: الحقوق والمزايا:
١- يسمح للموظف السعودي العامل في الأجهزة الحكومية المطبوع في أعمال الدفاع المدني بالعامل عن عمله براتب كامل بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٤٨٢ وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٢ه ووقب رقم الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٣١ و تاريخ ٥/٨/١٤٤٢ه، والتي تخفي بإلزام بالواعد الآتية:
أ- موافقة كل من الجهة التي تتبع لهدها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال التطوع.
ب- يصدر الوصف الوظيفي أو رئيس القسم المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.
٢- يصح للموظف التحقيق عن عمله الحصول على أية امزيا أو بسدلات سوء الرتب ويدل الشيخ في تحقيق قطع قلة الغياب.
أ- أن يترتب على فتح باب التطوع إبلاغ بالمعامل الإدارية أو القسم أو القارئ الذي يتبعه الموظف للموظف المطبوع وذلك ليفاق أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.
المراجع
و - مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى بما يتعلق في حالة
الوقاية أو الإصابة وفق ما يلي:
١ - إذا توفي المخطوب أو أصيب بجزء كان أو بآهية كلية تنعمه
من العمل بصورة قطعية وكان ذلك يسبب العمل أو التبربص
التطوعي بصرف له أو لزوجيه الشريعين تعويضا قيمته (سبعين
ألف ريال سعودي) ويكون المصرف من حساب التبرعات
والهبات المالية في حالة توفره أومن ميزانية الجهة المنفذ
٢ - إذا أصبح المخطوب أو أهله جزئية بسبب العمل أو
الندرب التطوعي بصرف له نسبة من التمويش المخصص عليه
٣ - تحدد المؤسسة الجهة للتحجية للعجز أو العاهة
٤ - يمتنع المخطوب الذي تتوفى به للضرورات المدنية بالعمل العسكرية
٥ - لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينوب عنه وضع
شهادات الشكر للتبطير للمتطوعين الذين يبذلون جهدا
ملموسة في أعمالهم.
٦ - لوزير الداخلية رئيس الدفاع المدني بالعمل العسكرية
٧ - يمتنع المخطوب الذي تتوفى به للضرورات المدنية
٨ - يمتنع المخطوب الذي يتزوج فيه بالمنظم لدة ثلاث سنوات
٩ - متقبلة شهادات قدر من خبرة التعليم العاصمة في العمل بتصرف
السلامة والأمن المتعني بالمنشات والمنشأة وخاصة عند توفره
١٠ - تمنح جهة التخطيط لكل متطوع بضاعة شخصية وفق شروط تحددها
الدرية العامة للمخاطب الدفاع المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد