لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المتطوع المتخصص في أوقات السلم والحروب بالعمل بالمعايير التخصصية والفنية والحرفية وبتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه بأعمال تخالف تخصصه إلا بعد موافقته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد