القانوني

لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/1/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصف المتضررين إلى الفئات الآتية: أ- متضرر عام: وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تشملها جهة الاتحواد توضح فيها الخطة والأسلوب لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. ب- متضرر متخصص: وهو الذي يعاد فنيا أو مهنديا سوء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٥