لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصف المتضررين إلى الفئات الآتية:
أ- متضرر عام: وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تشملها جهة الاتحواد
توضح فيها الخطة والأسلوب لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بالتنسيق
مع المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- متضرر متخصص: وهو الذي يعاد فنيا أو مهنديا سوء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد