القانوني

لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/1/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاريف. ١- المعالجة الدفاع: يقصد بها في مفهوم هذه اللائحة جميع الإجراءات والعمل اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرب والكوارث والحوادث المختلفة والأوبئة وإنقاذ وإسقاط وإغاثة المتضررين وتأمين سلامة المواقع ووسائل العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الضرورية الوظيفية وذلك في زمن السلم. ٢- جهة التحوط: هي الجهات المكلفة المعنية لحفظها أوفق ما يحده وجوده والزباية بالنسبة لمتطلبات الدفاع. وتدريبهم. ٣- الملحق: هو الشخص الذي يختص بإلقاء الإخطار باستعمال منحه من هذه الوثيقة ورفيقه في المشاركة في تنفيذ أعمال التدريب وتهديب الدفاع والإنفاذ في الداخل والخارج ومدبره و مستعده أثناء في ممارسة الخطوات والإجراءات القدرة وإمكاناته في خدمة الدفاع والمساهمة في حفظ الأوطان والكوارث والحروب ويبدون مقبلين ومستعدين بجد للقيام به حيث سيقدم من جهة سيطرة العمل الوطني بتنفيذ بينه آل الأسلحة والأدوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٥