لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التتولي جهات التحقق تدريب متوعبها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفقا للثاني:
١ - إعداد مراكز التدريب في مناطق أومدن المحلية والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمعدات ووسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقا للإعداد المقتوحة من المتوقعين
٢ - إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها
٣ - يتم تحضير مواد وبيانية ووثائق التدريب للمتطوعين بحيث تكون على تمكين المتدربين للمتجددين لمدة اسبوعين وفرة واحدة
والثانية تنشيطية كل عام لمدة اسبوع و يجوز في حالات الحول عبر
دورات تدريبية مكثفة وفقا لمتطلبات الموجف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد