القانوني

لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/1/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التتولي جهات التحقق تدريب متوعبها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفقا للثاني: ١ - إعداد مراكز التدريب في مناطق أومدن المحلية والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمعدات ووسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقا للإعداد المقتوحة من المتوقعين ٢ - إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها ٣ - يتم تحضير مواد وبيانية ووثائق التدريب للمتطوعين بحيث تكون على تمكين المتدربين للمتجددين لمدة اسبوعين وفرة واحدة والثانية تنشيطية كل عام لمدة اسبوع و يجوز في حالات الحول عبر دورات تدريبية مكثفة وفقا لمتطلبات الموجف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٥