القانوني

لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/1/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتط في تطبيق المادة ما يلي: أ- أن يكون مسؤولين الجهة (ويزور قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية) رئيس مجلس القيادة المدني. ب- أن يكون لقنا طبقا لتنظيم أعمال الدفاع المدني. ج- أن لا يتجاوز عمره من (١٨) سنة مشترا عاما ولا يزيد عن (١) ستين عاما. د- أن لا يتخارط معه أعمال الدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٥