لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لعام 1422هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتط في تطبيق المادة ما يلي:
أ- أن يكون مسؤولين الجهة (ويزور قبول غير السعودي وفق شروط
يحددها وزير الداخلية) رئيس مجلس القيادة المدني.
ب- أن يكون لقنا طبقا لتنظيم أعمال الدفاع المدني.
ج- أن لا يتجاوز عمره من (١٨) سنة مشترا عاما ولا يزيد عن (١) ستين عاما.
د- أن لا يتخارط معه أعمال الدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد