القانوني

Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ لاسمع يدخل الأرض المالبيدات ، كما يحضر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو الحيوان من المبيدات المعالجة بالبيديات قبل إنتاجها فترة التحريم «الحظر». اللازمة لزوال آثارها الضارة ، وفقا للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢