Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/7/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢
لاسمع يدخل الأرض المالبيدات ، كما يحضر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو الحيوان من المبيدات المعالجة بالبيديات قبل إنتاجها فترة التحريم «الحظر». اللازمة لزوال آثارها الضارة ، وفقا للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد