القانوني

Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ يراعى عدم الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية في المزارع ، وضبط هذه النسب عن طريق المختصين حتى لتتأكد عكسية كما يجب العمل بصفة داتة على تقرير العبوات تماما من أية متفقات عند إجراء التخفيفات اللازمة للرش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢