Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/9/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل حضور جميع القذائف التي فصلت في الإستهلال، أو كانت غير صالحة للاطلاق، وتخزينها بإيضاء إلى الجهة المختصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد