القانوني

Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/9/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل حضور جميع القذائف التي فصلت في الإستهلال، أو كانت غير صالحة للاطلاق، وتخزينها بإيضاء إلى الجهة المختصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٢