القانوني

Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/9/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظير هذه الانحقة كل ما يتعارض مع أحكام المادة الثانية عشر: تنشر هذه الانحقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٢