القانوني

Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/9/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر التدخين نهائيا، كما يحظر إشعال أي نار من اللهب في الأماكن التي تخدم فيها قذائف الألعاب النارية، أو معدات إطلاقها، أو أي من مكوناتها، ويجب على القائمين على تشغيلها ومساعديهم استخدام الإضاءة العامة مثل: الكشافات المحمولة، أو الأضواء الكهربائية غير المثبتة، مع وجوب وضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص . الرياض - ص. بب - تكلم ٤١١٦/٢٠١٦(عدي) ص.ج الهيئة البريدية ١١٧٤ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: المحفوظات: وزارة الداخلية قسم الشؤون المدنية الامانة الثامنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٢