Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/9/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على إدارة الدفاع المدني المشرفة على الرشح اتخاذ ما يلي:
- التأكد من بعد وقوع معدات العرض (مدافع وغيرها) عن مناطق مشاهدة المتفرجين، والمناطق السكنية، ومواقف السيارات، ومناطق الخطر، ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي، وأبراج الضغط العالي - بمعرفة أمان كافية.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
قسم النفاذ الأمني
الإمامة الشامسة
بالتأكيد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عنف في
جميع الاتجاهات
ج- النتاد من توفر المعدات والألواح الكافية ضد الحربي في
منطقة العرض، وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة
المحتملة للهدف بعيدة عن أماكن المتنزهات
والحدائق العامة
د- النتاد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها
حسب طبيعة العرض لتأمين لائم السلامة العامة
ه- إيقاف العرض فورا في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها
بدرجة تويدى - في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على
العرض - إلى وجود خطر قايم، وتأجيجه إلى حين
تحسن الأحوال الجوية، أو في حالة تبيين عدم إمكانية
السيطرة على الجمهور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد