القانوني

Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/9/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على إدارة الدفاع المدني المشرفة على الرشح اتخاذ ما يلي: - التأكد من بعد وقوع معدات العرض (مدافع وغيرها) عن مناطق مشاهدة المتفرجين، والمناطق السكنية، ومواقف السيارات، ومناطق الخطر، ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي، وأبراج الضغط العالي - بمعرفة أمان كافية. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية قسم النفاذ الأمني الإمامة الشامسة بالتأكيد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عنف في جميع الاتجاهات ج- النتاد من توفر المعدات والألواح الكافية ضد الحربي في منطقة العرض، وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة المحتملة للهدف بعيدة عن أماكن المتنزهات والحدائق العامة د- النتاد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها حسب طبيعة العرض لتأمين لائم السلامة العامة ه- إيقاف العرض فورا في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها بدرجة تويدى - في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على العرض - إلى وجود خطر قايم، وتأجيجه إلى حين تحسن الأحوال الجوية، أو في حالة تبيين عدم إمكانية السيطرة على الجمهور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٢