Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/9/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة التي إقامة عروض للألعاب النارية
المضنية التقدم بطلب إلى إدارة المنطقة للحصول على الموافقة
اللازمة بإقامة العرض بموجب الموافقة تقدم إلى الجهة
المختصة في شرطة المنطقة ( قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات)
يطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة ، على أن يرافق الطلب
ما ينص :
أ- أصل الموافقة الصادرة من إدارة المنطقة باسم الجهة
صاحبة العرض
ب- سجل تجاري للمفوع بالنسية للقطاع الخاص ،
أو موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض
ج- أصل موافقة الدفاع المدني على موقع الإحتفال موصفا بها
المتفقين لدى سيري فيه الإبطاق والتهيب ومشاهدة المتفجرين ومناطق الانتظار ومستودعات التخزين .
د- بيان بوضوح الكميات المطلوب استيرادها من الألعاب النارية
وأنواعها وأسمائها والدول المستوردة منها والشركة
المنتجة وميناء الوصول .
ه- أن تتعهد الجهة صاحبة العرض بنقلها بسيارات لها خاصة
ومواصفات نقل المتفجرات بإشراف الأمن العام .
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
بحس التفتيش العام
ز- التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة الألعاب النارية لمواصفات المعمدة، وأن تكون الكمية المطلوبة محددة بأيام العرض فقط، وأن يلتزم ما لم يستخدم منها، وأن يحصر مختصين ذوي خبرة في عملية التفتيش، وأن يقوم بتطبيق جميع احتياطات الأمن والسلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد