القانوني

Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/9/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم إدارة الأسلحة والمتفجرات، بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية للمواصفات المعمدة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1) - بإصدار أمر فسم التحكم المخصوص عليها في المادة (2) - على أن تنزود وزارة الصحة والمباحث العامة والقيادات السعودية، بصورة منه، لانتهاء المخاطر والأذى الناتجة، كل فيما يخصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٢