Controls regulating the import and use of luminous fireworks on occasions 1422 H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/9/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم إدارة الأسلحة والمتفجرات، بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية للمواصفات المعمدة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1) - بإصدار أمر فسم التحكم المخصوص عليها في المادة (2) - على أن تنزود وزارة الصحة والمباحث العامة والقيادات السعودية، بصورة منه، لانتهاء المخاطر والأذى الناتجة، كل فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد