تعديل المواد ( الأولى – الثالثة – الرابعة ) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأغراض والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقضى خلاف ذلك:
المجلس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ المدينة الاقتصادية.
اللاحق:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد