القانوني

تعديل المواد ( الأولى – الثالثة – الرابعة ) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأغراض والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقضى خلاف ذلك: المجلس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. المحافظ: محافظ المدينة الاقتصادية. اللاحق:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٦