القانوني

تعديل المواد ( الأولى – الثالثة – الرابعة ) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما يلي: ١- إعداد السياسات الدولية في مجال تنمية وزيادة الاستثمارات (المحلية والأجنبية)، ورفعها إلى المجلس. ٢- الإشراف على المدن الاقتصادية وبشمل ذلك: أ- إشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية. ب- إقامة مراكز الخدمة الشاملة. ج- تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من المجالس. ٤- متابعة وتقويم أداء الاستثمرين (الحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. ٥- إعداد دراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. ٦- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها. ٧- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها بالمشاركة فيها. ٨- تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها. ٩- أي مهمة تسند إلى الهيئة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٦