تعديل المواد ( الأولى – الثالثة – الرابعة ) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما يلي:
١- إعداد السياسات الدولية في مجال تنمية وزيادة الاستثمارات
(المحلية والأجنبية)، ورفعها إلى المجلس.
٢- الإشراف على المدن الاقتصادية وبشمل ذلك:
أ- إشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية.
ب- إقامة مراكز الخدمة الشاملة.
ج- تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من المجالس.
٤- متابعة وتقويم أداء الاستثمرين (الحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك.
٥- إعداد دراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
٦- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
٧- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها بالمشاركة فيها.
٨- تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
٩- أي مهمة تسند إلى الهيئة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد