القانوني

تعديل المواد ( الأولى – الثالثة – الرابعة ) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الهيئة على التالي: ١ - المحافظ ٢ - ممثل من وزارة الداخلية ٣ - ممثل من وزارة الخارجية ٤ - ممثل من وزارة التجارة والصناعة ٥ - ممثل من وزارة البترول والشؤون المعدنية ٦ - ممثل من وزارة المياه والكهرباء ٧ - ممثل من وزارة المالية ٨ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ٩ - ممثل من وزارة العمل ١٠ - ممثل من وزارة النقل ١١ - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي ١٢ - عضوان من القطاع الخاص، يمانان بقرار من الرئيس يبايع على اقتراح من المحافظ. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن (الرابعة عشرة) وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط . رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٦