القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعرض الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعبءات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١