تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 125
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية:
أ - ما يخصصه له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.
ب - ما يقبله المجلس من هبات وترعات ومنح؛ وفقا لحسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها في البنك المركزي السعودي.
٢ - تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣ - يفتح المجلس حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويسرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس.
٤ - يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد