القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ - ما يخصصه له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. ب - ما يقبله المجلس من هبات وترعات ومنح؛ وفقا لحسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها في البنك المركزي السعودي. ٢ - تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٣ - يفتح المجلس حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويسرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس. ٤ - يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١