تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 125
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. ولذلك اللجان الاستعانة بين تراع لائه المكتوبة إليها.
٢ - لمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد