القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. ولذلك اللجان الاستعانة بين تراع لائه المكتوبة إليها. ٢ - لمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١