القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يقوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند عبائه. ٧ - تنبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء الحاضرون. ٨ - يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة للقاءات وأليات اجتماعات وأقراراته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١