تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 125
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يقوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند عبائه.
٧ - تنبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء الحاضرون.
٨ - يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة للقاءات وأليات اجتماعات وأقراراته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد