القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بخصائص الجهات الحكومية الأخرى، للمجلس - في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي يحددن من أجلها، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١- تنظيم مسوق منتجات الخيوط الرقمي، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بمنصات الخيوط الرقمي في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ٢- التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة والسياسات والضوابط المتعلقة بالخيوط الرقمي وتقاطع التحديات اللازمة عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، من أجل التعاون مع مستجدات الخيوط الرقمي بما يخدم إيجابيا على تنظيمهم، ورفع عنا يتميز إيجابا المتعة. ٣- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخيوط الرقمي؛ لمواكبة المستجدات واخذ من التحدي النقي والتنظيمي والتنظيمي بتاريخ الخيوط الرقمي بما ينسج إيجابا على تنظيم الخيوط الرقمي وتطويره، ولنغادي بتاريخ الاستقطاعات ومسؤوليات والمستويات فيما بينها. ٤- التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لندعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في الخيوط الرقمي العام والخاص؛ لندعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في الخيوط الرقمي العام والخاص. ٥- التواصل مع الجهات العامة والخاصة (كما فيها المؤسسات والجمعيات الأهلية) لبناء شراكات بما يخدم أهداف المجلس والفاعليات التي نشئ من أجلها. ٦- التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في الخيوط الرقمي العام والخاص. ٧- تقديم المشاومات والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مجال تطوير وتنمية الخيوط الرقمي، والرفع عنها بتظليل إجراء في شأنه. ٨- العمل على تحسين بيئة قطاع الخيوط الرقمي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية له، والرفع عنها بما يزعم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اتخاذها. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١١ - إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالخطوط الرقمي. ١٢ - تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير الخطوط الرقمي، وتقديم المبررات للإصلاحات اللازمة في شأن اللجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الإجراءات بتنفيذها. ١٣ - المساهمة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - في تنفيذ المجتمع وتوثيقه وبث الرسائل التوعوية وتزويدهم بصفة عامة، والوطن بصفة عامة، والتحدير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع. ١٤ - المساهمة في عقد جلسات عمل ونشر المعرفة والأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط الصادرة في شأن الخطوط الرقمي. ١٥ - متابعة تطور الشبكات في مجال الخطوط الرقمي، وتعرية التكالات الدولية، والتعاون معها. - تحسين الإجراءات النظامية في مواجهة الخطوط السلبي في مختلف الوسائل المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١