القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية الختوي الرقمي في الجهات ذات الصلة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية الرقمي، ودراسة المواقع والتحديات التي تحد من تنمية قطاع الختوي الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره، ومتابعة تنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١