القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يختتم المجلس بدعوة من رئيسه - أو نائبه - للمساء على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يطلب من أهل الأعضاء، ولا بعد إبلاغنا إلا إذا حضر أغلبية أعضاء المجلس إلى الأقل قبل من فيهم الرئيس أو نائبه. ويجلب أن توجه الدعوة لاجتماع - كتابية - قبل الاجتماع (بسيا) أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع والمستندات اللازمة له. ٢ - تعقد اجتماعات المجلس في مغيب، ويجوز عقد اجتماعات عن بعد، من أخر يحدده الرئيس أو نائبه. ٣ - تصدر قرارات أعضاء المجلس بأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تناسق الأصوات، يرجح الجاني ضويت أعضاء الاجتماع. ٤ - يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات والتوصيات عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق تمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات متخذة بعده الطريقة صحيحة مما يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذة إلا إذا حاز على موافقة نائبي الأعضاء على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذان بعده الطريقة على المجلس من غير حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. ٥ - للمجلس دعوة من رئيسه - لاحق - لإنعقاده في حضور الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١