تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 125
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس أمامة تتمثل برئيس، يرأس أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص هذا عدد كاف من الموظفين، مع ميم من التجهيزات الإدارية والفتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد