القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس أمامة تتمثل برئيس، يرأس أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص هذا عدد كاف من الموظفين، مع ميم من التجهيزات الإدارية والفتية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١