تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 125
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - ممثل من وزارة الإعلام & Archives
ب - ممثل من وزارة التجارة.
ج - ممثل من وزارة التعليم.
د - ممثل من وزارة الاستثمار.
ز - ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ح - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ط - اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في الخطوط الرقمي.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١ - يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
٢ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (المتزاي) أو ما يعادلها.
٣ - يراعي أن يكون للمرشح - عضوية المجلس - من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفة تتناسب مع عمل المجلس.
٤ - يكون تعيين العضويين - المنشار إليها في الفقرة (٣) - مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يقرر من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد