القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
125

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من وزارة الإعلام & Archives ب - ممثل من وزارة التجارة. ج - ممثل من وزارة التعليم. د - ممثل من وزارة الاستثمار. ز - ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ح - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ط - اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في الخطوط الرقمي. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١ - يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. ٢ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (المتزاي) أو ما يعادلها. ٣ - يراعي أن يكون للمرشح - عضوية المجلس - من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفة تتناسب مع عمل المجلس. ٤ - يكون تعيين العضويين - المنشار إليها في الفقرة (٣) - مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يقرر من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢١