تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 125
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشمل المجلس الوزير -باسم (مجلس الختوي الرقمي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد