القانوني

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2ـ تودع موارد المركز المالية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي, وله أن يفتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣