Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس, ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد