القانوني

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر التنظيم بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣