القانوني

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣