القانوني

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة, بما يسهم في بناء تلك الشراكات, وتطويرها, وتعزيزها, وتنسيق برامجها, ومتابعتها مع الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣