القانوني

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية", يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة, وبالاستقلال المالي والإداري, ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣