Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية", يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة, وبالاستقلال المالي والإداري, ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد