القانوني

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً. 3- وزير الخارجية عضواً. 4- وزير التجارة والاستثمار عضواً. 5- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً. 6- وزير النقل عضواً. 7- وزير المالية عضواً. 8- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية عضواً. 9- مساعد وزير الدفاع عضواً. 10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة عضواَ. 11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار عضواً. 12- أمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضواً. وباستثناء رئيس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه أو مساعده على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، أو غيرهما على أن يكون بمستوى عالٍ يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس. ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أميناً عاماً للمجلس. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣