Amending Articles (18, 54, 55) and adding Article (37 bis) and Article (52 bis) to the Executive Regulations of the Selective Tax Law of 2019 G
المادة التامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13-1-23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
3- استثناء من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، بحوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص المبرم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (45) يوما في حالات محددة ووفقا بجدول يحدده المجلس.
1- لأغراض هذه المادة، يجوز الإخلال بأي أو إيجاب معمول بها في المملكة، يفقد بالمكن المخصص للاستلاب للإعراض استرداد ضريبة السلع الاستثنائية أي مما يلي:
(أ) مكان تخزين السلعة الاستثنائية غير القابلة للاستلاب.
(ب) مكان يبيع تحت الجهات الحكومية مرخصة ترخصة الاستلاب السلع الاستثنائية غير القابلة للاستلاب.
2- يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي:
(i) إمكانية الاحتفاظ الإلكترونية بمتطلبات السلع الاستثنائية المفتوض بها للاستلاب وتفاصيل الخاصة بالمستلزمات الخاصة بالمسجل للغرض الاستيراد الضريبة التي يقدم بطلب للاستلاب السلع في ذلك المكان.
(ب) أطمة المرافق بالوحدو لتسجيل دخول السلع الاستثنائية إلى المكان المرخص وتشغيل إبلاغه، وأن تسمح للأنظمة بحفظ وإرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السعة التموينية ذات الصلة بالتسجيل.
المادة/ الفقرة نص المادة الحالي
(ج) نظام دفع بتفصيل تذاكر أمينة وراقية تسع بممتلكات السلع الثقافية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان ومنع إخراجها منه دون رغبة.
(د) يحوز لهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط التأمين للأماكن المخصصة للزيافة.
3. لحصول على رخصة مكان مخصص للزيافة، يجب تقديم طلب ترخيص مفصل إلى الهيئة لكل مكان يترخصه مكان مخصص للزيافة وذلك باستخدام والذي بذلك الغرض، على أن
(أ) معلومات عن مقدم الطلب.
(ب) معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه.
(ج) أوعى السلع الثقافية التي يمكن إخلاؤها هي المكان الذي يراد ترخيصه.
(د) طرق الترخيص التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.
(ه) معلومات عن النظام الإداري الذي سيتم استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع الثقافية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه ومنع إخراجها منه دون رغبة.
4. دون الإخلال بالاحكام الواردة في هذه المادة، لا يصح الترخيص المقدم من اللائحة على كل
5. تخضع الأحكام الواردة في المادة والثالث إلى الخامسة والمتعلقة باللائحة على ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصصة للزيافة وفق الأحكام الواردة في هذه المادة. مع مراعاة ما
يقتضيه اختلاف الجار.
6. يحوز الهيئة إعلام ترخيص المكان المخصص للزيافة إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
(أ) معلومات عن المرخص إلى مكان مخصص للزيافة.
(ب) أسباب تقديم طلب الإعفاء الترخيص.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة/ الفقرة
نص المادة الحالي
7 يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء المخصص المكان المخصص للاعراض لإخلاء لاكثر من ثلاثة أشهر أوباء على طلب من حال التراخيص، قام بإجراء التحويل تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعملها إبلاغ المرخص به بعد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه.
إذا ما كان هناك أي استثناء في المكان المخصص للائحة، ففي تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه، فلا تعد تلك السلعة قد تم التخلص منها ولا أنها إلا مكان آخر مخصص للائحة مع تقديم طلب جديد للهيئة بتفعيل الصلواح و/أو الصلاحيات الواردة في هذه المادة.
استرداد الضريبة المستقطعة غير القابلة للاسترداد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد