Amending Articles (18, 54, 55) and adding Article (37 bis) and Article (52 bis) to the Executive Regulations of the Selective Tax Law of 2019 G
المادة الخامسة والخصمساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13-1-23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات الهيئة من التدقيق والتحقق، النظام
1. للهيئة - إلغاء التدقيق وتطبيق النظام - إصدار أو تعديل تقييم للالتزامات للأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، وكل من استرد الضريبة أو أى فئة منه - وخصم الاحتكام والالتزامات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اتخاذ الضريبة الفرعية أو تاريخ اتخاذ الاسترداد الضريبة أو الاعفاء منها، كما يجوز للهيئة في سبيل ذلك.
المادة/ الفقرة
١. جدول المستندات الضريبية، واللافتات المخصصة لللافتات المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأصحاب أقاربه، يجب فيما يخص هذه السلعة إتفاقية.
ب) الدخول إلى أي وسيلة نقل تشتدل لطلب السلعة الانتقائية.
ج) الطلب من أي وسيلة نقل تشتدل لطلب سلعة انتقائية.
( د) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلعة الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو طلب السلعة الانتقائية.
٢. لا يوصى الهيئة ممارسة كافة الصلحيات عليها في الفقرة (١) من هذه المادة يتعين بالبيع السلعة الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديها أسباب معقولة للاعتداد أن لحيازتها بمخالفة للحقام النظام أو اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد