القانوني

Amending Articles (18, 54, 55) and adding Article (37 bis) and Article (52 bis) to the Executive Regulations of the Selective Tax Law of 2019 G

المادة جديدة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13-1-23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 على الهيئة رد الضريبة المستقطعة المطبقة للاستحق على المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاسترداد خلال الأشخاص المسجلين للائحة الضريبة في حال تم إلغاء تلك السلعة المصدات الضريبة أو أي مكان آخر مخصص للائحة ومرخص من قبل الهيئة لذلك الوظائف الضريبة أو هذه المادة. 2 لاحراج هذه المادة، يقصد بالاستثناء غير القابلة للاسترداد التي تكون غير صالحة للاستحق أو أي مكان آخر مخصص لها يتم استهلاكها في تلك السلعة، مع إخلاءها من ذلك المستحق أو المكان المخصص للائحة، وفق الإحلال الوارد في هذه المادة. 3 يجب على المسجل الضريبة التناقله لدى قام بسداد الضريبة على وفق أحكام هذه المادة. 4 يجب تقديم طلب إلغاء تلك السلعة قبل المسجل باستخدام النموذج المجدد المتضمن آلي الخاص. المادة/ الفقرة نص المادة الحالي (أ) تفاصيل السلع المشहोولة يطلب البائع، بما في ذلك تاريخ طرحها لاستلهائها، وكميتها، ووضعه القياس التي تم سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سدادها للجهة الخاصة، وتاريخ السداد لهذه الضريبة. (ب) دليل بأن تلك السلعة أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك. (ج) تفاصيل المستودع المصدري أو المكان المخصص للاستهلاك. (د) إثبات على إدخال السلع إلى المستودع المصدري أو المكان المخصص للاستهلاك. (ه) الضريبة التي سيتم البائع إليها، بشكل مفصل. (و) طبق لائح التفعيل المقررة الموضحة على أي سلع انتقائية محددة. (ز) تعقد من مقدم طلب الاستهلاك بأي أو شيئ آخر لم يبلغ قيمته أو أي مبلغ يخص للضريبة الانتقائية المحددة عن السلع محل طلب الاستهلاك، وكشوف ومبيبات تأمين تغطى الخسائر أو الأضرار التي قد ترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك. (ح) يجب تقديم المستند من مفوض لدى الجهات التي يراجع أنشئ عشر (12) شهرا من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الاستهلاك، في المملكة، وفقا لائح التفعيل. (ط) يتم إيداع المبلغ المذكور في السلع المشहोولة بالطلب، ويجب أن يكون مبلغ يتردد بين 3,000 ريال سعودي. (ي) يجب على مقدم طلب الاستهلاك إثباتا بالتفاصيل بالمستودع بالطلب، وتقديم نسخة من الوثائق والمستندات التي تثبت أن السلع المشتملة على الطلب هي سلع انتقائية أخرى. (شروط) 7. يقوم الجهة بإرفاق مقدم الطلب بصورة من الوثائق التالية: إثباتا بتاريخ استلام الطلب وإثبات الطلب مفصلا دون شروط، ووليته الحق في سحب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إجباره بشأن طلب الانتقاء. 8. للجهة الموافقة على إخلاء السلع محل الطلب الانتقاء وفق شروط تحددها أو دون أي شروط ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الجهة - على سبيل المثال لا الحصر - قيام الجهة بإشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المادة/ الفقرة نص المادة الحالي على عملية الإنتاج ولو/أو إشعار حصول مقدم الطلب على تقرير من طرف ثالث لثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستغلال وذلك خطرا من شرط الموافقة على طلب الإنتاج، وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيم الهيئة بالرغبة، يجب عمل مقدم طلب الإنتاج تحديد تاريخ الإنتاج وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة 5 أيام من قبل طلب الإنتاج، تحديد تاريخ الإنتاج، موافقة لبعض رسمي، وفي حال تخلف الهيئة عن الحصول على الموعد المحدد للثبات، يعتبر شرط الإشعار، وفي حال عدم الحصول خلال المدة خلال المدة المحددة يجب هذه الفقرة بحوزة الهيئة اعتبار طلب الإنتاج مرفوضا. 9 . يجب على مقدم الطلب، بعد الحصول على موافقة الهيئة، إرفاق الملف التالي: إثبات السنتاج (60) يوم من تاريخ الإشعار والموافقة، أي أن يتم إرفاق السلع المفصح فقط داخل المستودع المعتمد في أو من المخان المخصص للإنتاج والمخوذ في حال عدم الحصول يجب أن يتم تقديم طلب الإنتاج مرفوضا. 10 . يحوز للمشغل أن يقدم بطلب استرداد السلع المتناقلة بطلبات الهيئة، تشمل مجلي أو صور أو تفاوير أو وثائق استرداد السلع المتناقلة بطلبات الهيئة. 11 . استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز للهيئة السماح للمشغل بتقديم طلب استرداد عن سلع اتفاقية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بذلك شريطة تقديم المشغل للمستندات التالية وحدود: 12 . يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدامه المموج المحدود من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (15) يوما من بداية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المادة/ الفقرة نص المادة الحالي ب) تجدد كل فترة اشتراكات تقويمين بحيث يكون في السنة اشتراكات عدة بفترات ج) يجوز يتم تضمين الطلبات المكتشفة في أي طلب استرداد عن أي فترة اشتراكات لحددة يحدد أقصى أثني عشر (12) شهرا من تاريخ إشعار إلغاء الخدمة لمقدم طلب الاسترداد بالإضافة إلى الدفعة (9) من هذه المادة د) يحق للطلبة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرار طلب الاسترداد 3) يكون المسجل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إرفاق السنفاقية محل طلب الاسترداد ما يخص ذلك الهلالات طبقا لما سبق في مكان مخصص للطلبات مرفقي من قبل الهيئة لذلك الاسم باسم طلب. ثالثا: يتم إخطار الطلب فيما يخص ذي فترة زاد المبلغ المسترد وذلك والحكام يحتسب غير صحيح يكون المسجل فردا بسداد مبلغ يساوي المبلغ المسترد وذلك والحكام الموصى عليه في المادة السابعة عشرة من النظام. تعديل المادة الوارعة والخصموسون 1) عدم تقديم طلب الاسترداد أو عدم تقديميه ب) عدم تقديم طلب الاسترداد أو عدم تقديميه ج) إذا لم يكن طلب الاسترداد مشروعا د) إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استبداد مقدم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المادة/ الفقرة 5 تفوم الهيئة برد المبلغ المستردى بعد خصم ألف مئتين وفق الفقرة (4) من هذه المادة، من خلال تحويل مصاريف إلى حساب البنك المحدد من مقضم طلب الاسترداد. كما يجوز للمقدم طلب الاسترداد ليصل لدى الهيئة للأوراق الثبوتية المطلوبة في طلب الاسترداد المقدم إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاص به وذلك من خلال طلب الاسترداد. 2 تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إرسال رسالة إلى مقدم الطلب. 3 يجوز للإدارة المالية بأن تراجع مقدم الطلب. 4 للهيئة خصم أي رصيد داخل مقدم الطلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو أية من مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عادلة صادرة في حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٥