القانوني

تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣