تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد