تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد