تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد