القانوني

تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ج- أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣