القانوني

تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٣